شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
53
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
دفعة واحدة ولو مع إصابة لسبعة أو الأزيد للأصل وعدم الخروج عن العهدة المتقينه إلى مع التلاحق فالشك في الاجزاء كاف في الحكم بالعدم ويستحب فيه الأدعية المأثورة وكونه على طهر ومستقبلًا للجمرة مستدبر القبلة ويكون البعد بينه وبينها بعشرة إلى خمسه عشر ذراعاً والرمي خذفا كما مر انفاً وكونه ماشياً وقيل راكباً وهو نادر كل ذلك للنصوص وفتاوى الأصحاب والله العالم . المطلب الثالث : في الهدى واحكامه وشرائطه اما الذبح والحلق فيذكر احكامها في ضمن مسائل : الأولى : يجب الهدى على المتمتع باجماع المسلمين والكتاب والسنة المستفيضة كصحيحة زراره « عَلَيْهِ الْهَدْيُ ، فَقُلْتُ وَمَا الْهَدْيُ ؟ فَقَالَ أَفْضَلُهُ بَدَنَةٌ وَأَوْسَطُهُ بَقَرَةٌ وَأَخْفَضُهُ شَاةٌ » ( 1 ) واطلاقها يشمل المفترض والمتنفل والمكي وغيره خلافاً لبعض الاعلام حيث خصوه بغير المكي ومستنده ضعيف ولا يجب الهدى على غير المتمتع للأصل والاجماعات المنقولة بل المحصلة والنصوص المستفيضة كالصحيح « في المفرد وليس عليه هدى » ( 2 ) بضميمه ما مر من الدليل على اتحاد حكم القران والافراد الا في سوق الهدى ولابد ان يبلغ الهدى محله كما يأتي حكم هديه وهو غير الهدى الذي لا يجوز تقديمه على يوم النحر وما في الصحيح « فيمن اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ فَقَالَ إِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهَا حَاجّاً فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ هَدْيٌ الخ » ( 3 ) مؤل لعدم مقاومته لأدلة المقام فلا يصلح للمعاضته . والملوك ان تمتع بإذن مولاه فعلى مولاه الزامه بالصوم يدل الهدى أو ان يهدى عنه بلا خلاف وعليه النص المعمول به ومعارضه شاذ مؤل ايضاً وإذا اعتق قبل درك الموقفين فحكمه حكم الحر كما مر انه يجزيه عن حجةالسلام . الثانية : يشترط في الذبح النية لكونه عبادة وان يكون بمنى بلا خلاف وعليه النصوص وما
--> ( 1 ) . مناهج الاخبار في شرح الإستبصار ، ج 3 ، ص 560 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 36 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 79 .